السيد محمد الصدر
51
فقه العشائر
س 17 : - ماذا يترتب على مجموعة أفراد كل واحد منهم من عشيرة أو كلهم من عشيرة واحدة اشتركوا في فعل أدى إلى جريمة قتل أو إلحاق ضرر بالغير . بسمه تعالى : يأثمون جمعياً خاصة مع التفاتهم إلى تلك النتائج . ولكن لا ضمان عليهم لهذه النتائج وإنما يضمن الفاعل فقط « 1 » . س 18 : - هل يجب على ولي المقتول أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في قتل القاتل . بسمه تعالى : لا شك انه لا تجوز المبادرة إلى قتل القاتل قبل مراجعة الحاكم الشرعي ولكن هل يكفي الإذن في ذلك لحصول الجواز ، أو تعيّن إقامة مرافعة شرعية بالبينة أو اليمين أو الإقرار لحصول الجواز ، الأحوط والأظهر هو الثاني . ولكن لو بادر ولي الدم إلى قتل القاتل لم يكن عليه ضمان وان أثم .
--> ( 1 ) أي المنفذ المباشر واما لو كان الكل قد اشتركوا بمباشرة الجريمة فالكل يضمن ولو كانت الجريمة هي القتل ظلماً وعدواناً والمشتركون مثلًا ثلاث وكلهم مباشرون فعليين فيجوز لولي المقتول قتلهم ان ثبت القتل بالمرافعة الشرعية وعليه رد باقي دية المقتولين قصاصا أي ان يرد لأولياء كل فرد من هؤلاء الثلاث ثلثي الدية الشرعية لان في ذمة كل فرد منهم ثلث فيبقى ثلثان لولي كل فرد منهم / الناشر .